العلامة الحلي
345
منتهى المطلب ( ط . ج )
الصلاح : لا يجوز ، وتردد في الإفساد « 1 » . لنا : الأصل الجواز حتى يظهر مناف بدليل شرعي ولم يوجد . احتج أبو الصلاح بما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يصلي الرجل وفي قبلته نار ، أو حديد » قلت : إله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه « 2 » ؟ قال : « نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته » « 3 » . وجوابه : انه يدل على الكراهية ، على أن السند ضعيف . السابع : قال أبو الصلاح : تكره إلى السلاح المتواري ، ومقابلة وجه الإنسان ، والمرأة نائمة أشد كراهية « 4 » . والأقرب عندي : لا تكره إلى المرأة النائمة . وهو قول بعض الجمهور « 5 » . وقال آخرون منهم بالكراهية « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في الليل وعائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة ، والنبي صلى الله عليه وآله لا يفعل مكروها « 7 » مع إمكان التحرز منه .
--> « 1 » الكافي في الفقه : 141 . « 2 » الشبه : ضرب من النحاس . الصحاح 6 : 2236 . « 3 » الكافي 3 : 390 حديث 15 ، الفقيه 1 : 165 حديث 776 ، التهذيب 2 : 225 حديث 888 ، الوسائل 3 : 456 الباب 27 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 . « 4 » الكافي في الفقه : 141 . « 5 » المجموع 3 : 251 ، إرشاد الساري 1 : 472 ، عمدة القارئ 4 : 297 . « 6 » المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 663 ، إرشاد الساري 1 : 472 ، عمدة القارئ 4 : 297 ، نيل الأوطار 3 : 9 . « 7 » صحيح البخاري 1 : 107 ، 136 ، 137 ، صحيح مسلم 1 : 366 حديث 512 وص 511 حديث 744 ، سنن ابن ماجة 1 : 307 حديث 956 ، سنن أبي داود 1 : 189 حديث 710 - 711 ، سنن النسائي 1 : 101 وج 2 : 67 ، سنن الدارمي 1 : 328 ، مسند أحمد 6 : 37 ، 199 ، 231 ، نيل الأوطار 3 : 9 حديث 1 . في بعض المصادر بتفاوت .